الشيخ محمد الجواهري
55
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )
--> ووالده حسب ما نقله عنه ولده في المختلف 6 : 231 ، وولده فخر المحققين في إيضاح الفوائد 2 : 301 . ( 1 ) الوسائل ج 18 : 16 باب 6 من أبواب الخيار ح 1 ، 2 ، وج 21 : 299 باب 40 من أبواب المهور ح 2 ، وج 21 : 276 من أبواب المهور ح 4 . ( 2 ) القائل بهذا الشيخ في المبسوط 2 : 349 ، والخلاف 3 : 332 ، وابن إدريس في السرائر ونسبه إلى الأكثر ، موسوعة ابن إدريس 11 : 27 طبعة مكتبة الروضة الحيدرية ، وابن زهرة في الغنية : 264 وادعى عليه الإجماع ، والقاضي ابن البراج في جواهر الفقه : 73 مسألة 274 ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد 8 : 25 ، والشهيد الثاني في الروضة 4 : 201 ، والمحقق في الشرائع 2 : 152 . ( 3 ) القائل به أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 343 . وذهب إليه السيد الاُستاذ السيد الخوئي ( قدس سره ) أيضاً فقال بصحة العقد دون الشرط بناءً على الكبرى الكلية من أن فساد الشرط لا يسري إلى العقد . وفي أصل فساد الشرط لنا كلام يأتي ، وفي عدم إيجابه فساد العقد لنا كلام آخر يأتي في محلّه .